المادة 1
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: نادي "الأمل الرياضي". ـ مركزها: محافظة البقاع, قضاء البقاع الغربي, بلدة يحمر. ـ النشاطات المرخص بها: كرة القدم.
قرار Decision No. 95 26/08/2004
ان وزير الشباب والرياضة
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 07/08/2000
(دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس)
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
(اخضاع جمعيات الشباب والرياضة لرقابة وزارة
الشباب والرياضة)
بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد
الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة
والكشافة)
بناء على طلب الترخيص المقدم لجمعية رياضية
باسم "نادي الامل الرياضي" برقم 3649/د تاريخ
04/10/2003 وبعد موافقة وزارة الداخلية بكتابها
رقم 5410/2 تاريخ 10/08/2004
بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص بتأسيس جمعية رياضية باسم: نادي "الأمل الرياضي". ـ مركزها: محافظة البقاع, قضاء البقاع الغربي, بلدة يحمر. ـ النشاطات المرخص بها: كرة القدم.
مادة 2: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار من السادة: 1 ـ محمد علي أحمد 2 ـ أحمد محمد أحمد 3 ـ أحمد علي يوسف 4 ـ زهير محمد حسن 5 ـ قاسم محمد حسن 6 ـ حسين علي أسعد 7 ـ حسين علي فرحات
مادة 3: تحدد مدة ولاية الهيئة الإدارية المنبثقة عن الهيئة التأسيسية بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار وعلى الهيئة الإدارية المذكورة التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء لا سيما المرسوم رقم 6997 تاريخ 24/12/2001 والمرسوم رقم 7279 تاريخ 25/1/2002
مادة 4: على الجمعية الانضمام إلى اتحاد اللعبة المذكورة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار وفي حال عدم الانضمام خلال المهلة المذكورة يعتبر الترخيص ملغى للعبة التي لم يتم الانضمام إلى اتحادها.
مادة 5: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 آب 2004 وزير الشباب والرياضة سبوع هوفنانيان