All legislation

قرار Decision No. 166 20/08/2004

تصديق التعديلات على بعض المواد من النظام الداخلي للاتحاد اللبناني لالعاب القوى

Type
قرار · Decision
Number
166
Date
20/08/2004
Official Gazette
Issue 49, 09/09/2004, p. 9315
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 166 تاريخ 20/08/2004
Source
Lebanese University

ان المدير العام للشباب والرياضة

بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/08/1994

(مرسوم تعيين المدير العام)

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

(اخضاع جمعيات الشباب والرياضة لرقابة الشباب

والرياضة)

بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد

الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة

والكشافة)

بناء على القرار رقم 981/م/98 تاريخ 18/08/1998

(وضع نماذج الانظمة الاساسية والداخلية لجمعيات

الشباب والرياضة والكشافة واتحاداتها)

بناء على العلم والخبر رقم 189/اد تاريخ

04/05/1965

بناء على موافقة الجمعية العمومية بتاريخ

10/07/2004

وبعد ادخال التعديلات المطلوبة على النظام بناء

على الكتاب الصادر عن الوزارة تحت رقم 492/20/2004

تاريخ 04/08/2004

بناء على اقتراح رئيس دائرة التربية البدنية

والرياضة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق على التعديلات التي أدخلت على بعض المواد من النظام الداخلي للاتحاد اللبناني لألعاب القوى, مركزه: بيروت, محافظة: بيروت والمجاز بموجب العلم والخبر رقم 189/اد تاريخ 4/5/1965

المادة 2

مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 آب 2004 المدير العام للشباب والرياضة زيد سلمان خيامي