المادة 1
مادة 1: يصدق على التعديلات التي أدخلت على بعض المواد من النظام الداخلي للاتحاد اللبناني لألعاب القوى, مركزه: بيروت, محافظة: بيروت والمجاز بموجب العلم والخبر رقم 189/اد تاريخ 4/5/1965
قرار Decision No. 166 20/08/2004
ان المدير العام للشباب والرياضة
بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/08/1994
(مرسوم تعيين المدير العام)
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
(اخضاع جمعيات الشباب والرياضة لرقابة الشباب
والرياضة)
بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد
الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة
والكشافة)
بناء على القرار رقم 981/م/98 تاريخ 18/08/1998
(وضع نماذج الانظمة الاساسية والداخلية لجمعيات
الشباب والرياضة والكشافة واتحاداتها)
بناء على العلم والخبر رقم 189/اد تاريخ
04/05/1965
بناء على موافقة الجمعية العمومية بتاريخ
10/07/2004
وبعد ادخال التعديلات المطلوبة على النظام بناء
على الكتاب الصادر عن الوزارة تحت رقم 492/20/2004
تاريخ 04/08/2004
بناء على اقتراح رئيس دائرة التربية البدنية
والرياضة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يصدق على التعديلات التي أدخلت على بعض المواد من النظام الداخلي للاتحاد اللبناني لألعاب القوى, مركزه: بيروت, محافظة: بيروت والمجاز بموجب العلم والخبر رقم 189/اد تاريخ 4/5/1965
مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 آب 2004 المدير العام للشباب والرياضة زيد سلمان خيامي