ان المدير العام للشباب والرياضة
بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/08/1994
(مرسوم تعيين المدير العام)
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
(اخضاع جمعيات الشباب والرياضة لرقابة الشباب
والرياضة)
بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد
الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة
والكشافة)
بناء على القرار رقم 981/م/98 تاريخ 18/08/1998
(وضع نماذج الانظمة الاساسية والداخلية لجمعيات
الشباب والرياضة والكشافة واتحاداتها)
بناء على قرار الترخيص رقم 510 تاريخ 01/08/1987
(القاضي بتأسيس نادي النسور الرياضي)
بناء على محضر جلسة الجمعية العمومية المنعقدة
بتاريخ 31/07/2004
بناء على اقتراح رئيس دائرة التربية البدنية
الرياضة
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: يصدق على التعديلات التي أدخلت على المادة السادسة والثامنة ـ الفقرة 5 منها ـ وعلى المادة الرابعة عشر من النظام الداخلي لنادي النسور الرياضي, مركزه: عاليه, قضاء: عاليه, محافظة: جبل لبنان, والمجاز بموجب قرار الترخيص رقم 510 تاريخ 1/8/1987 بموافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 31/7/2004
مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 آب 2004
المدير العام للشباب والرياضة
زيد سلمان خيامي