All legislation

قرار Decision No. 167 23/08/2004

تصديق التعديلات على المادة السادسة والثامنة والرابعة عشر من النظام الداخلي لنادي النسور الرياضي - عاليه

Type
قرار · Decision
Number
167
Date
23/08/2004
Official Gazette
Issue 49, 09/09/2004, p. 9315-9316
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 167 تاريخ 23/08/2004
Source
Lebanese University

ان المدير العام للشباب والرياضة

بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/08/1994

(مرسوم تعيين المدير العام)

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

(اخضاع جمعيات الشباب والرياضة لرقابة الشباب

والرياضة)

بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد

الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة

والكشافة)

بناء على القرار رقم 981/م/98 تاريخ 18/08/1998

(وضع نماذج الانظمة الاساسية والداخلية لجمعيات

الشباب والرياضة والكشافة واتحاداتها)

بناء على قرار الترخيص رقم 510 تاريخ 01/08/1987

(القاضي بتأسيس نادي النسور الرياضي)

بناء على محضر جلسة الجمعية العمومية المنعقدة

بتاريخ 31/07/2004

بناء على اقتراح رئيس دائرة التربية البدنية

الرياضة

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق على التعديلات التي أدخلت على المادة السادسة والثامنة ـ الفقرة 5 منها ـ وعلى المادة الرابعة عشر من النظام الداخلي لنادي النسور الرياضي, مركزه: عاليه, قضاء: عاليه, محافظة: جبل لبنان, والمجاز بموجب قرار الترخيص رقم 510 تاريخ 1/8/1987 بموافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 31/7/2004

المادة 2

مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 آب 2004 المدير العام للشباب والرياضة زيد سلمان خيامي