All legislation

قرار Decision No. 8817 12/08/2004

شطب شركة جلول للصيرفة عن لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
8817
Date
12/08/2004
Official Gazette
Issue 49, 09/09/2004, p. 9316-9317
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 8817 تاريخ 12/08/2004
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001

المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا

سيما المادتين الخامسة والسادسة عشرة منه

وبناء على القرار رقم 8612 تاريخ 07/01/2004

القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2004

وبناء على قرار الهيئة المصرفية العليا رقم

3/6/04 تاريخ 29/07/2004

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة جلول للصيرفة ـ جلكسكو" المسجل في تلك اللائحة تحت رقم 39

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 آب 2004 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه