All legislation

قرار Decision No. 8833 04/09/2004

ادراج "شركة عادل عطيه وشركاه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
8833
Date
04/09/2004
Official Gazette
Issue 49, 09/09/2004, p. 9321-9322
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 8833 تاريخ 04/09/2004
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001

المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان

لا سيما المادة الخامسة منه

وبناء على القرار رقم 8612 تاريخ 07/01/2004

القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2004

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان

المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/07/2004

القاضي بالترخيص لشركة "عادل عطيه وشركاه

للصيرفة ش.م.م." لمزاولة مهنة الصرافة

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 25/08/2004

من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها على

لائحة مؤسسات الصرافة

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة

توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم شركة "عادل عطيه وشركاه للصيرفة ش.م.م" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 635

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 أيلول 2004 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه