All legislation

مرسوم Decree No. 13277 28/08/2004

تعديل التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق

Type
مرسوم · Decree
Number
13277
Date
28/08/2004
Official Gazette
Issue 49, 09/09/2004, p. 9271-9272
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13277 تاريخ 28/08/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 493 تاريخ 12 كانون

الاول 2002 (منح الحكومة حق التشريع في

الحقل الجمركي)

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2 حزيران

1997 (احداث وزارة الصناعة) ولا سيما المادة

الثانية منه

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون

الاول 2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول

1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا

للنظام المنسق)

بناء على اقتراح وزيري المالية والصناعة

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 19/08/2004

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية, وفقا للنظام المنسق, على الشكل التالي:

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به بعد مرور ثلاثة أيام عمل كاملة على تاريخ نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

بعبد في 28 آب 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الصناعة الإمضاء: الياس سكاف