ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص)
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني)
بناء على المرسوم رقم 11211 تاريخ 29/10/1997
(الترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة في الشياح
(قضاء بعبدا) باسم "مركز خيرية علامة للعلوم
التمريضية والمهنية")
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة خيريه
علامه والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم
المهني والتقني تحت رقم 3596/6 تاريخ
30/06/2004 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء
اختصاصات في المدرسة المذكورة
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيدة خيريه علامة المولودة سنة 1932 والسيد سعيد محمد علامة المولود سنة 1948 بإنشاء اختصاصات في المدرسة الفنية الخاصة باسم "مركز خيريه علامه للعلوم التمريضية والمهنية" الكائن على العقار رقم 4657 من منطقة الشياح العقارية (قضاء بعبدا) وتعديل تصنيفها كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني على الوجه الآتي: الاختصاص ---------- المستوى --------- الشهادة العناية التمريضية --- الاطر الوسطى --- الامتياز الفني مصور اشعة --------- الاطر الوسطى --- الامتياز الفني
مادة 3: صنفت المدرسة "معهدا فنيا" بدلا من "مدرسة فنية".
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 آب 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: سمير الجسر