All legislation

مرسوم Decree No. 13269 28/08/2004

الترخيص بانشاء اختصاصات والغاء اخرى في مدرسة فنية خاصة في برج البراجنة (قضاء بعبدا) باسم "مركز السكرتاريا والتدريب المهني" واضافة قسم الى عقار المعهد

Type
مرسوم · Decree
Number
13269
Date
28/08/2004
Official Gazette
Issue 49, 09/09/2004, p. 9282-9283
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 13269 تاريخ 28/08/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964

(تنظيم التعليم المهني الخاص)

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966

(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية

خاصة)

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967

(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني

والتقني)

بناء على المراسيم رقم 4619 تاريخ 17/12/1981

ورقم 4233 تاريخ 26/10/1993 ورقم 4359 تاريخ

29/11/2000 ورقم 8945 تاريخ 19/10/2002

(المتعلقة بالترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة

في برج البراجنة (قضاء بعبدا) باسم "مركز

السكرتاريا والتدريب المهني"

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة نعمت

رضا والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم

المهني والتقني تحت رقم 2912/6 تاريخ

29/05/2004 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء

اختصاصات والغاء اخرى في المدرسة المذكورة

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة نعمت منير رضا المولودة سنة 1950 بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في مدرسة فنية خاصة باسم "مركز السكرتاريا والتدريب المهني", الكائنة على العقار رقم 395 القسمين 8 و9 من منطقة برج البراجنة العقارية (قضاء بعبدا) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم وإضافة القسم 395/9 إلى المعهد المذكور.

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التعليم المهني والتقني على الوجه الآتي: الاختصاص ------------ المستوى ----- الشهادة التربية الحضانية -----التنفيذ ---------- البكالوريا الفنية كما وتسدي التدريب المهني في اختصاص "أمينة سر تنفيذية" لا يؤدي النيل لشهادات الرسمية.

المادة 3

مادة 3: ألغي في المدرسة المذكورة اختصاص "أمانة السر الإدارية" المؤدي لنيل شهادة البكالوريا الفنية وكما يلغى اختصاص "مسك الدفاتر" الذي لا يؤدي لنيل أية شهادة رسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 آب 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر