ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص)
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني)
بناء على المراسيم رقم 4619 تاريخ 17/12/1981
ورقم 4233 تاريخ 26/10/1993 ورقم 4359 تاريخ
29/11/2000 ورقم 8945 تاريخ 19/10/2002
(المتعلقة بالترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة
في برج البراجنة (قضاء بعبدا) باسم "مركز
السكرتاريا والتدريب المهني"
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة نعمت
رضا والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم
المهني والتقني تحت رقم 2912/6 تاريخ
29/05/2004 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء
اختصاصات والغاء اخرى في المدرسة المذكورة
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيدة نعمت منير رضا المولودة سنة 1950 بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في مدرسة فنية خاصة باسم "مركز السكرتاريا والتدريب المهني", الكائنة على العقار رقم 395 القسمين 8 و9 من منطقة برج البراجنة العقارية (قضاء بعبدا) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم وإضافة القسم 395/9 إلى المعهد المذكور.
مادة 2: تسدي المدرسة التعليم المهني والتقني على الوجه الآتي: الاختصاص ------------ المستوى ----- الشهادة التربية الحضانية -----التنفيذ ---------- البكالوريا الفنية كما وتسدي التدريب المهني في اختصاص "أمينة سر تنفيذية" لا يؤدي النيل لشهادات الرسمية.
مادة 3: ألغي في المدرسة المذكورة اختصاص "أمانة السر الإدارية" المؤدي لنيل شهادة البكالوريا الفنية وكما يلغى اختصاص "مسك الدفاتر" الذي لا يؤدي لنيل أية شهادة رسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 آب 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: سمير الجسر