All legislation

مرسوم Decree No. 13235 27/08/2004

الاجازة بتعبئة مياه معدنية طبيعية مستخدمة من منطقة جرد عميق العقارية

Type
مرسوم · Decree
Number
13235
Date
27/08/2004
Official Gazette
Issue 49, 09/09/2004, p. 9284-9286
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 13235 تاريخ 27/08/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ

16/09/1983 (تنظيم استثمار المياه والمرطبات

المعبأة في اوعية) لا سيما المادة الاولى منه

بناء على طلب الترخيص المقدم من السادة الياس

جوزف سكاف وميشال ميشال سكاف وناجي ميشال

سكاف والمسجل في ديوان وزارة الصحة العامة

تحت الرقم 485 بتاريخ 16/01/2001

بناء على نتيجة دراسة مصلحة الهندسة الصحية

في وزارة الصحة العامة

بناء على المرسوم رقم 11119 تاريخ 7 تشرين

الاول 2003 القاضي بالترخيص باستعمال كمية

200م3 يوميا من مياه نبع الصعلوك الكائن في

العقار 3 من منطقة جرد عميق العقارية - قضاء

البقاع الغربي في الاغراض الصناعية والزراعية

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز السادة الياس جوزف سكاف وميشال ميشال سكاف وناجي ميشال سكاف بتعبئة المياه المستخرجة من النبعة الواقعة في العقار رقم 3 من منطقة جرد عميق العقارية ـ قضاء البقاع الغربي ـ محافظة البقاع في أوعية خاصة بقصد بيعها من العموم على أن لا تتعدى كمية المياه المستخرجة 120م3 يوميا.

المادة 2

مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه معدنية طبيعية كما هو وارد في الفقرة 2 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983

المادة 3

مادة 3: يتوجب على السادة الياس جوزف سكاف وميشال ميشال سكاف وناجي ميشال سكاف القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تأديتها للخزينة اللبنانية وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء المتعلقة بالمياه الخاضعة للترخيص للأغراض الصناعية والتي يقتضي تحديدها من قبل المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه.

المادة 4

مادة 4: يتوجب على السادة الياس جوزف سكاف وميشال ميشال سكاف وناجي ميشال سكاف أن يتقيدوا بالقوانين والأنظمة النافذة خاصة المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 19/9/ 83 والمرسوم رقم 1039/99 (مواصفات مياه الشرب) والمرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/70 وتعديلاته (تحديد بدل الرسم) وقانون موازنة عام 93 (تحديد رسم الطابع المالي لرخصة إشغال الأملاك العمومية) وتعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 28/96 (المتعلق بتحصيل الرسوم المتوجبة على استعمال المياه العمومية).

المادة 5

مادة 5: يعتبر هذا المرسوم لاغيا في حال عدم الاستفادة من أحكامه لجهة التقدم بطلب ترخيص إنشاء معمل للتعبئة خلال عامين من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 آب 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: أيوب حميد وزير الصحة العامة الإمضاء: سليمان فرنجية