All legislation

مرسوم Decree No. 13257 27/08/2004

تعديل تصنيف مدير المؤسسة العامة لادارة مستشفى صيدا الحكومي

Type
مرسوم · Decree
Number
13257
Date
27/08/2004
Official Gazette
Issue 49, 09/09/2004, p. 9286-9287
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 13257 تاريخ 27/08/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 8377

تاريخ 30/12/1961 وتعديلاته (تنظيم وزارة

الصحة العامة)

بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/07/1996

وتعديلاته (انشاء مؤسسات عامة لادارة مستشفيات

وزارة الصحة العامة)

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972

(النظام العام للمؤسسات العامة) وتعديلاته

بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ 29/10/1997

(تحديد شروط تعيين مجلس ادارة ومفوض حكومة

لكل مستشفى وتحديد مهام كل منهما وصلاحياته)

وتعديلاته

بناء على المرسوم رقم 5559 تاريخ 26/05/2001

(تحديد ملاك المؤسسة العامة التي تتولى

ادارة مستشفى عام ومهام الوحدات ومؤهلات

وخبرات العاملين فيها وسلسلة الرتب والرواتب

للمستخدمين)

بناء على المرسوم رقم 7415 تاريخ 13/02/2002

(انشاء مؤسسة عامة لادارة مستشفى صيدا

الحكومي وتعيين مجلس ادارة المؤسسة ومفوض

الحكومة لديها)

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 05/08/2004

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل تصنيف الدكتور أحمد إبراهيم الغزاوي رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لإدارة مستشفى صيدا الحكومي مواليد (15/5/1945) والمعين مديرا للمؤسسة بحيث يصبح في الجدول رقم (3) الملحق بالمرسوم رقم 5559 تاريخ 26/5/ 2001 بدلا من الجدول رقم (4) الملحق بالمرسوم المذكور للأسباب المذكورة أعلاه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 27 آب 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الإمضاء: سليمان فرنجية وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة