ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 8377
تاريخ 30/12/1961 وتعديلاته (تنظيم وزارة
الصحة العامة)
بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/07/1996
وتعديلاته (انشاء مؤسسات عامة لادارة مستشفيات
وزارة الصحة العامة)
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972
(النظام العام للمؤسسات العامة) وتعديلاته
بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ 29/10/1997
(تحديد شروط تعيين مجلس ادارة ومفوض حكومة
لكل مستشفى وتحديد مهام كل منهما وصلاحياته)
وتعديلاته
بناء على المرسوم رقم 5559 تاريخ 26/05/2001
(تحديد ملاك المؤسسة العامة التي تتولى
ادارة مستشفى عام ومهام الوحدات ومؤهلات
وخبرات العاملين فيها وسلسلة الرتب والرواتب
للمستخدمين)
بناء على المرسوم رقم 7415 تاريخ 13/02/2002
(انشاء مؤسسة عامة لادارة مستشفى صيدا
الحكومي وتعيين مجلس ادارة المؤسسة ومفوض
الحكومة لديها)
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 05/08/2004
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدل تصنيف الدكتور أحمد إبراهيم الغزاوي رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لإدارة مستشفى صيدا الحكومي مواليد (15/5/1945) والمعين مديرا للمؤسسة بحيث يصبح في الجدول رقم (3) الملحق بالمرسوم رقم 5559 تاريخ 26/5/ 2001 بدلا من الجدول رقم (4) الملحق بالمرسوم المذكور للأسباب المذكورة أعلاه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 آب 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الصحة العامة
الإمضاء: سليمان فرنجية
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة