All legislation

مرسوم Decree No. 14058 25/01/2005

قبول هبة مقدمة من مؤسسة سنابل الاقصى الخيرية في السويد لصالح دار الفتوى

Type
مرسوم · Decree
Number
14058
Date
25/01/2005
Official Gazette
Issue 5, 03/02/2005, p. 265
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14058 تاريخ 25/01/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 52 منه

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ

25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات

العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد

المساعدة من جميع الرسوم)

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000

وتعديلاته (قانون الجمارك)

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001

(الضريبة على القيمة المضافة)

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 13/01/2005

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من مؤسسة سنابل الأقصى الخيرية في السويد لصالح دار الفتوى, وهي عبارة عن /75/ ألف علبة تقريبا من لحوم البقر لتوزعها على الفقراء والمحتاجين.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 كانون الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا