All legislation

مرسوم Decree No. 14079 28/01/2005

احالة قضية اعتداء على امن الدولة الداخلي على المجلس العدلي (اغتيال الوزير السابق ايلي حبيقة)

Type
مرسوم · Decree
Number
14079
Date
28/01/2005
Official Gazette
Issue 5, 03/02/2005, p. 271
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14079 تاريخ 28/01/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 328 تاريخ 07/08/2001

(قانون اصول المحاكمات الجزائية الجديد)

لا سيما المادة 355 وما يليها

بناء على اقتراح وزير العدل

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 13/01/2005

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أحيلت على المجلس العدلي, قضية الاعتداء على أمن الدولة الداخلي الحاصلة بتاريخ 24/1/2002 في منطقة الحازمية والتي أسفر عنها اغتيال الوزير السابق إيلي حبيقة وما يتفرع عنها وجميع الأشخاص الذين اشتركوا أو حرضوا أو تدخلوا بأي صفة كانت.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 كانون الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير العدل الإمضاء: عدنان عضوم