المادة 1
مادة 1: أحيلت على المجلس العدلي, قضية الاعتداء على أمن الدولة الداخلي الحاصلة بتاريخ 24/1/2002 في منطقة الحازمية والتي أسفر عنها اغتيال الوزير السابق إيلي حبيقة وما يتفرع عنها وجميع الأشخاص الذين اشتركوا أو حرضوا أو تدخلوا بأي صفة كانت.
مرسوم Decree No. 14079 28/01/2005
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 328 تاريخ 07/08/2001
(قانون اصول المحاكمات الجزائية الجديد)
لا سيما المادة 355 وما يليها
بناء على اقتراح وزير العدل
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 13/01/2005
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أحيلت على المجلس العدلي, قضية الاعتداء على أمن الدولة الداخلي الحاصلة بتاريخ 24/1/2002 في منطقة الحازمية والتي أسفر عنها اغتيال الوزير السابق إيلي حبيقة وما يتفرع عنها وجميع الأشخاص الذين اشتركوا أو حرضوا أو تدخلوا بأي صفة كانت.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 كانون الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير العدل الإمضاء: عدنان عضوم