All legislation

مرسوم Decree No. 14080 28/01/2005

انهاء مهام كاتب عدل لبلوغه الرابعة والستين من العمر السيد رشاد سليم مخول معيكي

Type
مرسوم · Decree
Number
14080
Date
28/01/2005
Official Gazette
Issue 5, 03/02/2005, p. 271
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14080 تاريخ 28/01/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 337 تاريخ 08/06/1964

وتعديلاته لا سيما المادة التاسعة منه (نظام

الكتاب العدل)

بناء على اقتراح وزير العدل

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أنهيت حكما مهام الكاتب العدل في القبيات السيد رشاد سليم مخول معيكي, اعتبارا من تاريخ 26/3/2005 لبلوغه الرابعة والستين من العمر.

المادة 2

المادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 كانون الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير العدل الإمضاء: عدنان عضوم