المادة 1
مادة 1: يعدل اسم اتحاد بلديات ساحل قضاء زغرتا ليصبح اسمه: "اتحاد بلديات قضاء زغرتا".
مرسوم Decree No. 14063 25/01/2005
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)
لا سيما المادة 115 منه
بناء على المرسوم رقم 4165 تاريخ 16/09/1987 (انشاء اتحاد بلديات ساحل قضاء زغرتا)
بناء على المرسوم رقم 13665 تاريخ 26/11/2004
(ضم بلديات اردة,ايعال,عشاش, بنشعي, سرعل, عرجس, كفرزينا, كفرياشيت - بسبعل, كفرفو, كفرصغاب المرح, قره باش, مزرعة التفاح, داريا - بشنين, راسكيفا, كرمسده, بسلوقيت, عربة قزحيا وحارة الفوارة الى اتحاد بلديات ساحل قضاء زغرتا - قضاء زغرتا)
بناء على قرار اتحاد بلديات ساحل قضاء زغرتا رقم 65/ب/2004 تاريخ 12/11/2004 لا سيما المادة
الثانية منه (تعديل اسم الاتحاد)
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/01/2005
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يعدل اسم اتحاد بلديات ساحل قضاء زغرتا ليصبح اسمه: "اتحاد بلديات قضاء زغرتا".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 كانون الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: سليمان فرنجية