All legislation

مرسوم Decree No. 14063 25/01/2005

تعديل اسم "اتحاد بلديات ساحل قضاء زغرتا" ليصبح: "اتحاد بلديات قضاء زغرتا"

Type
مرسوم · Decree
Number
14063
Date
25/01/2005
Official Gazette
Issue 5, 03/02/2005, p. 272
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14063 تاريخ 25/01/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)

لا سيما المادة 115 منه

بناء على المرسوم رقم 4165 تاريخ 16/09/1987 (انشاء اتحاد بلديات ساحل قضاء زغرتا)

بناء على المرسوم رقم 13665 تاريخ 26/11/2004

(ضم بلديات اردة,ايعال,عشاش, بنشعي, سرعل, عرجس, كفرزينا, كفرياشيت - بسبعل, كفرفو, كفرصغاب المرح, قره باش, مزرعة التفاح, داريا - بشنين, راسكيفا, كرمسده, بسلوقيت, عربة قزحيا وحارة الفوارة الى اتحاد بلديات ساحل قضاء زغرتا - قضاء زغرتا)

بناء على قرار اتحاد بلديات ساحل قضاء زغرتا رقم 65/ب/2004 تاريخ 12/11/2004 لا سيما المادة

الثانية منه (تعديل اسم الاتحاد)

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/01/2005

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل اسم اتحاد بلديات ساحل قضاء زغرتا ليصبح اسمه: "اتحاد بلديات قضاء زغرتا".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 كانون الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: سليمان فرنجية