All legislation

مرسوم Decree No. 14064 25/01/2005

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة بكفيا العقارية (قضاء المتن) للسيد فكتور نظيم رضا آغا من التابعية القطرية

Type
مرسوم · Decree
Number
14064
Date
25/01/2005
Official Gazette
Issue 5, 03/02/2005, p. 272-273
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14064 تاريخ 25/01/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية

العقارية في لبنان) وتعديلاته

بناء على طلب السيد فكتور نظيم رضا آغا من

التابعية القطرية المسجل برقم 58/2004/أ تاريخ

25/08/2004 والمرفق بالمستندات التي تثبت ان

مجموع ما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة

آلاف متر مربع في الاراضي اللبنانية

بناء على اقتراح وزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 13/01/2005

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد فكتور نظيم رضا آغا من التابعية القطرية بتملك العقارين رقم 1736 و1796 من منطقة بكفيا العقارية ـ قضاء المتن ـ البالغة مساحتهما 12740 م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 كانون الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا