ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969
(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية
العقارية في لبنان) وتعديلاته
بناء على طلب السيد فكتور نظيم رضا آغا من
التابعية القطرية المسجل برقم 58/2004/أ تاريخ
25/08/2004 والمرفق بالمستندات التي تثبت ان
مجموع ما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة
آلاف متر مربع في الاراضي اللبنانية
بناء على اقتراح وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 13/01/2005
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد فكتور نظيم رضا آغا من التابعية القطرية بتملك العقارين رقم 1736 و1796 من منطقة بكفيا العقارية ـ قضاء المتن ـ البالغة مساحتهما 12740 م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 كانون الثاني 2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: عمر كرامي
وزير المالية
الإمضاء: إلياس سابا