All legislation

مرسوم Decree No. 14073 26/01/2005

تعيين رئيس واعضاء لجنة الرقابة على المصارف

Type
مرسوم · Decree
Number
14073
Date
26/01/2005
Official Gazette
Issue 5, 03/02/2005, p. 273
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14073 تاريخ 26/01/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 28/67 تاريخ 09/05/1967

(تعديل واكمال التشريع المتعلق بالمصارف

وانشاء مؤسسة مختلطة لضمان الودائع المصرفية)

بناء على احكام المادة الثانية من القانون

رقم 4/85 تاريخ 01/04/1985 (تعديل القانون

رقم 28/67)

بناء على اقتراح وزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/01/2005

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عينت لجنة الرقابة على المصارف لمدة خمس سنوات من السادة: وليد علم الدين رئيسا فاروق محفوظ ممثلا مؤسسة ضمان الودائع عضوا امين عواد ممثلا جمعية المصارف عضوا عبدالله عطيه عضوا كمال سماحه عضوا

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة على أن يعمل به اعتبارا من 1/2/2005

بعبدا في 26 كانون الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا