المادة 1
مادة 1: عينت لجنة الرقابة على المصارف لمدة خمس سنوات من السادة: وليد علم الدين رئيسا فاروق محفوظ ممثلا مؤسسة ضمان الودائع عضوا امين عواد ممثلا جمعية المصارف عضوا عبدالله عطيه عضوا كمال سماحه عضوا
مرسوم Decree No. 14073 26/01/2005
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 28/67 تاريخ 09/05/1967
(تعديل واكمال التشريع المتعلق بالمصارف
وانشاء مؤسسة مختلطة لضمان الودائع المصرفية)
بناء على احكام المادة الثانية من القانون
رقم 4/85 تاريخ 01/04/1985 (تعديل القانون
رقم 28/67)
بناء على اقتراح وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/01/2005
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عينت لجنة الرقابة على المصارف لمدة خمس سنوات من السادة: وليد علم الدين رئيسا فاروق محفوظ ممثلا مؤسسة ضمان الودائع عضوا امين عواد ممثلا جمعية المصارف عضوا عبدالله عطيه عضوا كمال سماحه عضوا
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة على أن يعمل به اعتبارا من 1/2/2005
بعبدا في 26 كانون الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا