All legislation

مرسوم Decree No. 14070 25/01/2005

ترفيع موظف في ملاك وزارة الاشغال العامة والنقل - المديرية العامة للطيران المدني (الملغاة) الى الفئة الاولى ووضعه خارج الملاك وتعيينه عضوا متفرغا في مجلس ادارة مجلس الجنوب

Type
مرسوم · Decree
Number
14070
Date
25/01/2005
Official Gazette
Issue 5, 03/02/2005, p. 342-343
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 14070 تاريخ 25/01/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)

بناء على المرسوم رقم 14649 تاريخ 12/06/1970

وتعديلاته (انشاء مجلس خاص يدعى "مجلس الجنوب")

بناء على المرسوم رقم 4014 تاريخ 31/03/1981

وتعديلاته (تنظيم مجلس الجنوب)

بناء على المرسوم رقم 7457 تاريخ 19/02/2002

المتعلق بترفيع المهندس نزيه ممدوح رعد الى

الفئة الثانية في ملاك وزارة الاشغال العامة

والنقل - المديرية العامة للطيران المدني

(الملغاة)

بناء على المرسوم رقم 13087 تاريخ 18/08/2004

المتعلق بتحديد مخصصات رئيس واعضاء مجلس ادارة

مجلس الجنوب

بناء على الاستدعاء المقدم من المهندس نزيه

ممدوح رعد بتاريخ 08/01/2005 المتضمن وضعه

خارج الملاك الاداري العام لاجل الحاقه بمجلس

الجنوب

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل

ورئيس مجلس الوزراء

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها

رقم 45 تاريخ 17/01/2005

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 05/01/2005

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رفع المهندس نزيه ممدوح رعد نائب رئيس مطار بيروت الدولي في ملاك وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطيران المدني (الملغاة) رقمه المالي (193/11) إلى الفئة الأولى في الملاك الإداري العام, وعين في الدرجة (1) من سلسلة رواتب الفئة الأولى المحددة في الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998

المادة 2

مادة 2: وضع المهندس نزيه ممدوح رعد بناء على طلبه خارج الملاك الإداري العام لأجل إلحاقه بمجلس الجنوب وذلك لغاية بلوغه السن القانونية.

المادة 3

مادة 3: عين المهندس نزيه ممدوح رعد عضوا متفرغا في مجلس إدارة مجلس الجنوب لغاية بلوغه السن القانونية, على أن يتقاضى تعويضاته وفقا للمرسوم رقم 13087 تاريخ 18/8/ 2004

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 كانون الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: ياسين جابر وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا