ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)
بناء على المرسوم رقم 14649 تاريخ 12/06/1970
وتعديلاته (انشاء مجلس خاص يدعى "مجلس الجنوب")
بناء على المرسوم رقم 4014 تاريخ 31/03/1981
وتعديلاته (تنظيم مجلس الجنوب)
بناء على المرسوم رقم 7457 تاريخ 19/02/2002
المتعلق بترفيع المهندس نزيه ممدوح رعد الى
الفئة الثانية في ملاك وزارة الاشغال العامة
والنقل - المديرية العامة للطيران المدني
(الملغاة)
بناء على المرسوم رقم 13087 تاريخ 18/08/2004
المتعلق بتحديد مخصصات رئيس واعضاء مجلس ادارة
مجلس الجنوب
بناء على الاستدعاء المقدم من المهندس نزيه
ممدوح رعد بتاريخ 08/01/2005 المتضمن وضعه
خارج الملاك الاداري العام لاجل الحاقه بمجلس
الجنوب
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل
ورئيس مجلس الوزراء
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها
رقم 45 تاريخ 17/01/2005
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 05/01/2005
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رفع المهندس نزيه ممدوح رعد نائب رئيس مطار بيروت الدولي في ملاك وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطيران المدني (الملغاة) رقمه المالي (193/11) إلى الفئة الأولى في الملاك الإداري العام, وعين في الدرجة (1) من سلسلة رواتب الفئة الأولى المحددة في الجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998
مادة 2: وضع المهندس نزيه ممدوح رعد بناء على طلبه خارج الملاك الإداري العام لأجل إلحاقه بمجلس الجنوب وذلك لغاية بلوغه السن القانونية.
مادة 3: عين المهندس نزيه ممدوح رعد عضوا متفرغا في مجلس إدارة مجلس الجنوب لغاية بلوغه السن القانونية, على أن يتقاضى تعويضاته وفقا للمرسوم رقم 13087 تاريخ 18/8/ 2004
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 كانون الثاني 2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: عمر كرامي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: عمر كرامي
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: ياسين جابر
وزير المالية
الإمضاء: إلياس سابا