المادة 1
مادة 1: رخص لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك بإشغال العقار رقم 3239/ منطقة القبة العقارية التابع للمديرية العامة للطيران المدني/ مطار بيروت الدولي من أجل إنشاء مرآب للباصات عليه.
مرسوم Decree No. 14071 25/01/2005
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/06/1925
وتعديلاته (الاملاك العمومية)
بناء على المرسوم رقم 1107 تاريخ 06/10/1983
(اعلان مشروع توسيع مطار بيروت الدولي للجهة
الغربية الشمالية من المنافع العامة)
بناء على طلب مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك
رقم 2963 تاريخ 08/11/2004 الموافقة على اشغال
العقار رقم 3239/ منطقة القبة العقارية من اجل
انشاء مرآب مؤقت للباصات
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 13/01/2005
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك بإشغال العقار رقم 3239/ منطقة القبة العقارية التابع للمديرية العامة للطيران المدني/ مطار بيروت الدولي من أجل إنشاء مرآب للباصات عليه.
مادة 2: أعطي هذا الترخيص بصورة مؤقتة لمدة سنة, يمكن تجديده ضمنا, كما يمكن مع ذلك إلغاؤه في أي وقت إذا اقتضت المصلحة العامة اتخاذ مثل هذا التدبير دون أخذ موافقة الجهة المرخص لها بهذا الإشغال, ودون أن يحق لها المطالبة بأي تعويض مهما كان نوعه أو سببه.
مادة 3: تتحمل مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك نفقة جميع الأضرار والحوادث التي تنجم عن استعمال العقار المرخص بإشغاله بما فيها الأضرار التي تلحق بالأفراد والتعويض عنها دون الرجوع على إدارة مطار بيروت الدولي بأي شيء منها.
مادة 4: على الجهة المرخص لها أن تدفع لخزينة الدولة, لقاء هذا الإشغال المؤقت, عائدا سنويا رمزيا قدره ألف ليرة لبنانية.
مادة 5: حقوق الأفراد محفوظة, وتبقى محفوظة حتما, ولهم حق إثباتها عند الاقتضاء أمام السلطات القضائية.
مادة 6: في حال إلغاء الترخيص, على مصلحة سكك الحديد والنقل والمشترك أن تعيد العقار إلى حالته السابقة ضمن المهلة التي تعطى لها.
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 كانون الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: ياسين جابر وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا