المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من إدارة مستشفى صور الحكومي لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني, وهي آلية صحية, ماركة فولسفاكن, موديل 1980, رقم هيكلها 0064555 A 25
مرسوم Decree No. 14060 25/01/2005
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 05/01/2005
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من إدارة مستشفى صور الحكومي لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني, وهي آلية صحية, ماركة فولسفاكن, موديل 1980, رقم هيكلها 0064555 A 25
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 كانون الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: عبد الرحيم مراد وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا