All legislation

مرسوم Decree No. 14060 25/01/2005

قبول هبة مقدمة من ادارة مستشفى صور الحكومي لصالح وزارة الدفاع الوطني (الجيش اللبناني)

Type
مرسوم · Decree
Number
14060
Date
25/01/2005
Official Gazette
Issue 5, 03/02/2005, p. 346
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14060 تاريخ 25/01/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 52 منه

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 05/01/2005

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من إدارة مستشفى صور الحكومي لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ الجيش اللبناني, وهي آلية صحية, ماركة فولسفاكن, موديل 1980, رقم هيكلها 0064555 A 25

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 كانون الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الدفاع الوطني الإمضاء: عبد الرحيم مراد وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا