ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص)
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني)
بناء على المرسوم رقم 3571 تاريخ 04/08/2000
(تعديل بعض احكام المرسوم رقم 7880 تاريخ
2/07/1967)
بناء على المرسومين رقم 236 تاريخ 23/02/1985
ورقم 11311 تاريخ 12/11/1997 (المتعلقين
بالترخيص بانشاء معهد فني خاص في رأس بيروت
(بيروت) باسم "معهد المعلوماتية والادارة"
بناء على القرار رقم 24/2003 تاريخ 24/01/2003
(القاضي بتحديد اصول وشروط الترخيص بفتح معاهد
فنية عالية تؤدي تعليما خاصا لمستوى الاطر
العليا "الاجازة الفنية")
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد يحيى المبشر
والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني
والتقني تحت رقم 6580/6 تاريخ 21/11/2003
والمتضمن طلب الترخيص بانشاء اختصاصات لمستوى
الاطر العليا (الاجازة الفنية) في المعهد
المذكور
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد يحيى مصطفى المبشر المولود سنة 1941 بإنشاء اختصاصين في المعهد الفني الخاص باسم "معهد المعلوماتية والإدارة" الكائن على العقار رقم 3109 من منطقة راس بيروت العقارية (بيروت) وتعديل تصنيفه كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني العالي على الوجه الآتي: الاختصاص ------------------------------- المستوى ------ الشهادة المراجعة والخبرة في المحاسبة ------ الاطر العليا --- الاجازة الفنية المعلوماتية الادارية-------------------- الاطر العليا --- الاجازة الفنية
مادة 3: صنف المعهد "معهدا فنيا عاليا" بدلا من "معهد فني".
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 كانون الثاني 2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: عمر كرامي
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: أحمد سامي منقارة