ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964
(تنظيم التعليم المهني الخاص)
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966
(تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية
خاصة)
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967
(تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني)
بناء على المرسوم رقم 3571 تاريخ 04/08/2000
(تعديل بعض احكام المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967)
بناء على المراسيم رقم 11017 تاريخ 15/09/1997
ورقم 2420 تاريخ 11/02/2000 ورقم 10276 تاريخ
06/06/2003 (الترخيص بانشاء معهد فني خاص في
بعلبك باسم "معهد الشهيد عباس الموسوي")
بناء على القرار رقم 24/2003 تاريخ 24/01/2003
(القاضي بتحديد اصول وشروط الترخيص بفتح معاهد
فنية عالية تؤدي تعليما لمستوى الاطر العليا
"الاجازة الفنية") وتعديلاته
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية الامام
الخميني الخيرية الاسلامية والمسجل لدى المديرية
العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 4418/6
تاريخ 02/08/2004 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء
اختصاصات لمستوى الاجازة الفنية في المعهد
المذكور
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لجمعية الإمام الخميني الخيرية الإسلامية ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم "معهد الشهيد عباس الموسوي" الكائن على العقار رقم 4496 من منطقة بعلبك العقارية (قضاء بعلبك) كما هو مبين في المادة الثانية من هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني العالي على الوجه الآتي: الاختصاص ----------------- المستوى ----- الشهادة العناية التمريضية ----------- الاطر العليا ---- الاجازة الفنية العلوم المخبرية الطبية ---- الاطر العليا ---- الاجازة الفنية
مادة 3: صنف المعهد "معهدا فنيا عاليا" بدلا من "معهد فني".
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 كانون الثاني 2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: عمر كرامي
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: أحمد سامي منقارة