المادة 1
مادة 1: قبلت استقالة المحامي ناصيف التيني من عضوية مجلس إدارة مستشفى زحلة الحكومي.
مرسوم Decree No. 14056 25/01/2005
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 544 تاريخ 24/07/1996
المعدل بالقانون رقم 602 تاريخ 28/02/1997
(انشاء مؤسسات عامة لادارة مستشفيات وزارة
الصحة العامة)
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972
(النظام العام للمؤسسات العامة وتعديلاته
بناء على المرسوم رقم 11214 تاريخ 29/10/1997
(تحديد شروط تعيين مجلس ادارة ومفوض حكومة لكل
مستشفى حكومي وتحديد مهام كل منهما وصلاحياته)
وتعديله بالمرسوم رقم 671 تاريخ 21/05/1999
بناء على المرسوم رقم 7312 تاريخ 29/01/2002
(تجديد تعيين رئيس وعضوين في مجلس ادارة مستشفى
زحلة الحكومي وتعيين عضوين جديدين ومفوض الحكومة
لديها)
بناء على المرسوم 9036 تاريخ 06/11/2002 (قبول
استقالة عضو في مجلس ادارة مستشفى زحلة الحكومي
وتعيين بدلا منه)
بناء على كتاب الاستقالة المقدم من المحامي
ناصيف التيني من عضوية مجلس ادارة مستشفى زحلة
الحكومي بتاريخ 07/11/2004
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 13/01/2005
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت استقالة المحامي ناصيف التيني من عضوية مجلس إدارة مستشفى زحلة الحكومي.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 كانون الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير الصحة العامة الإمضاء: محمد جواد خليفه وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا