ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات الوادرة الى الادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة
من جميع الرسوم)
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000
وتعديلاته (قانون الجمارك)
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001
(الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة
18 منه
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 18/11/2004
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة لصالح وزارة الصحة العامة بالتنسيق مع جمعية الشبان المسيحية من المؤسسة الخيرية العالمية AMERICARES وهي عبارة عن: ـ معدات ومستلزمات طبية بموجب بوليصة الشحن رقم 0410759701710E ـ ما يقارب 100000 فرشاة أسنان. وذلك لتوزيعها على المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية والاجتماعية ودور الأيتام والعجزة وكذلك الأولاد المحتاجين في المدارس الرسمية والخاصة.
مادة 2: تقوم وزارة الصحة العامة بوضع برنامج لتوزيع هذه الهبة بالتنسيق مع الجمعية المذكورة أعلاه وإرسال تقرير إلى الجهة الواهبة عن المستفيدين منها.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 كانون الثاني 2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: عمر كرامي
وزير الصحة العامة
الإمضاء: محمد جواد خليفه
وزير المالية
الإمضاء: إلياس سابا