All legislation

علم وخبر Notice of association No. 7 17/01/2005

تأسيس جمعية باسم: جمعية التضامن والعمل الاجتماعي"مركزها: المنية - قضاء المنية - الضنية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
7
Date
17/01/2005
Official Gazette
Issue 5, 03/02/2005, p. 400-401
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 7 تاريخ 17/01/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:"جمعية التضامن والعمل الاجتماعي"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 4848/2 تاريخ 02/08/2001

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية التضامن والعمل الاجتماعي". مركزها: المنية ـ حي حمدون ـ شارع المركز الصحي الرسمي ـ قضاء المنية الضنية. غايتها: 1 ـ القيام بالأعمال الخيرية والاجتماعية التي يفيد منها أبناء المنطقة وخاصة حي حمدون. 2 ـ العمل لرفع مستوى المنطقة اجتماعيا وتربويا عبر إقامة المؤسسات التي تعنى بذلك. 3 ـ توعية الأهالي بكافة الوسائل الممكنة وإقامة المشاريع الصحية والاجتماعية. 4 ـ إقامة الدورات التثقيفية والتعليم الحرفي والاهتمام بالرياضة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: مصطفى توفيق ملص خالد مصطفى بحوش جمال محمد ديب ملص عبد الله محمد ديب علم الدين رسلان محمد ملص ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مصطفى توفيق ملص.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17/1/2005 وزير الداخلية والبلديات سليمان فرنجية