ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية
المسماة: "رواد - المرأة الريفية والتنمية"
والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية
برقم 5711/2 تاريخ 05/11/2001
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية
واللاجئين
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "رواد ـ المرأة الريفية والتنمية". مركزها: الحازمية ـ طريق الشام القديمة ـ ملك متى ـ قضاء بعبدا. غايتها: 1 ـ تثقيف المرأة, وخاصة المرأة الريفية. 2 ـ مساعدتها على معرفة حقوقها وتوفير وسائل التنمية لها. 3 ـ توفير اللقاءات والكتب والمحاضرات وكافة الوسائل التثقيفية المتطورة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسات السيدات: نزهة توفيق فخر الدين داله صادق صادق عفيفة محمود الديراني أمية محمد حسن الديراني مروى لميا بطرس ارسانيوس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة نزهة توفيق فخر الدين.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18/1/2005
وزير الداخلية والبلديات
سليمان فرنجية