All legislation

علم وخبر Notice of association No. 10 19/01/2005

تأسيس جمعية باسم: "اولاد بلا حدود" مركزها: جديدة - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
10
Date
19/01/2005
Official Gazette
Issue 5, 03/02/2005, p. 402-403
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 10 تاريخ 19/01/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"اولاد بلا حدود" والمسجل لدى مصلحة الشؤون

السياسية والانتخابية برقم 5316/2 تاريخ

11/10/2003

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "أولاد بلا حدود". مركزها: جديدة ـ أول طلعة الرويسات ـ ملك انطوان ووليد يزيبك ـ قضاء المتن.

غايتها: 1 ـ تقديم المساعدات المادية والغذائية اللازمة للأولاد المحتاجين. 2 ـ تأمين خدمات طبية: تطبيب, أدوية. 3 ـ القيام بنشاطات ودورات تثقيفية وتوجيهية وترفيهية بما فيها الدروس المسائية والدورات الصيفية وتدريبهم على الأشغال اليدوية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: توفيق انطوان توفيق عريسي فريدة موسى مواس د.مارون يوسف موسى اليسار سامي عازوري كريستيان فؤاد أبي الياس بول يوسف كنعان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة فريدة موسى مواس.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19/1/2005 وزير الداخلية والبلديات سليمان فرنجية