ان وزير الداخلية والبلديات
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:"جمعية الصرفند الخيرية" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 5776/2 تاريخ 14/12/2003
وبعد موافقة المراجع المعنية
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون الساسية واللاجئين
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية الصرفند الخيرية". مركزها: الصرفند ـ ملك محمد مصطفى خروبي ـ قرب مسجد الإمام الحسن العسكري عليه السلام ـ قضاء صيدا. غايتها: 1 ـ نشر الوعي والثقافة بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختصة. 2 ـ إنشاء صندوق للقرض الحسن ولمساعدة الفقراء والمحتاجين. 3 ـ إنشاء مكتبة ثقافية. 4 ـ العمل على رفع مستوى أبناء البلدة وتلبية احتياجاتهم. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: الشيخ حسن محمد خروبي مصطفى أحمد خليفة محمد علي خليفة أحمد محمد يونس حيدر علي قشور مصطفى فرج الله خليفة ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد مصطفى أحمد خليفة.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24/1/2005
وزير الداخلية والبلديات
سليمان فرنجية