All legislation

علم وخبر Notice of association No. 13 25/01/2005

تأسيس جمعية باسم: "رسالة المحبة" مركزها: الدكوانة - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
13
Date
25/01/2005
Official Gazette
Issue 5, 03/02/2005, p. 405-406
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 13 تاريخ 25/01/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"رسالة المحبة" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والانتخابية برقم 178/2 تاريخ 19/01/2004

وبعد موافقة المراجع المعنية

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون الساسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "رسالة المحبة". مركزها: الدكوانة ـ الشارع العام ـ ملك شعيا بو شعيا ـ قضاء المتن. غايتها: 1 ـ توعية وتنشئة المجتمع والشباب على ضرورة العمل الإنساني والخدمة الاجتماعية. 2 ـ القيام بنشاطات في سبيل نشر رسالة المحبة من خلال الخدمة, التعاون والمساعدة للأشخاص والمؤسسات والهيئات كافة. 3 ـ المحافظة على القيم والمبادئ الإنسانية والاجتماعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. ميشال جوزيف بو شعيا شربل الياس عقيقي الأب طوني شوقي كرم الياس نسيب الحكيم سليم جورج بطاني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور ميشال جوزيف بو شعيا.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25/1/2005 وزير الداخلية والبلديات سليمان فرنجية