All legislation

قرار Decision No. 76 28/01/2005

تمديد العمل بتسوية غرامات التحقق والتحصيل على ضرائب الدخل والاملاك المبنية ورسوم الانتقال وغرامات عدم التصريح المتعلقة بمختلف الضرائب

Type
قرار · Decision
Number
76
Date
28/01/2005
Official Gazette
Issue 5, 03/02/2005, p. 407-408
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 76 تاريخ 28/01/2005
Source
Lebanese University

ان وزير المالية,

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004 (تأليف الحكومة),

بناء على المادة 33 من القانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 (قانون الموازنة العامة لعام 1997),

بناء على المادة 39 من قانون الموازنة العامة لعام 1996 معطوفة على المادة 50 من قانون الموازنة العامة لعام 1950,

بناء على المادة 35 الفقرة 1 من القانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004 (قانون الموازنة العامة لعام 2004),

بناء على اقتراح مدير المالية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمدد العمل بأحكام القرار 1215/1 تاريخ 14/10/2004 حتى تاريخ 31/3/2005 ضمنا.

المادة 2

تعدل الفقرة ب من البند 2 من المادة الرابعة من القرار المذكور أعلاه بحيث يصبح التاريخ 20/3/2005 بدلا من 1/12/2004

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.

28 كانون الثاني 2005 وزير المالية إلياس سابا