المادة 1
يمدد العمل بأحكام القرار 1215/1 تاريخ 14/10/2004 حتى تاريخ 31/3/2005 ضمنا.
قرار Decision No. 76 28/01/2005
ان وزير المالية,
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004 (تأليف الحكومة),
بناء على المادة 33 من القانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 (قانون الموازنة العامة لعام 1997),
بناء على المادة 39 من قانون الموازنة العامة لعام 1996 معطوفة على المادة 50 من قانون الموازنة العامة لعام 1950,
بناء على المادة 35 الفقرة 1 من القانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004 (قانون الموازنة العامة لعام 2004),
بناء على اقتراح مدير المالية العام,
يقرر ما يأتي:
يمدد العمل بأحكام القرار 1215/1 تاريخ 14/10/2004 حتى تاريخ 31/3/2005 ضمنا.
تعدل الفقرة ب من البند 2 من المادة الرابعة من القرار المذكور أعلاه بحيث يصبح التاريخ 20/3/2005 بدلا من 1/12/2004
يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.
28 كانون الثاني 2005 وزير المالية إلياس سابا