المادة 1
مادة 1: يرخص للسادة هشام البرجي, شوقي السيقلي, عفاف جلول, دانيال عيد, علي الأمين بتأسيس "نقابة أصحاب مكاتب استقدام الخادمات في لبنان" مركزها مدينة بيروت.
قرار Decision No. 197 06/12/2004
ان وزير العمل
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004
(تشكيل الحكومة)
بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني
بناء على الطلب المسجل برقم 3475 تاريخ 04/12/2004
بناء على اقتراح المدير العام
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسادة هشام البرجي, شوقي السيقلي, عفاف جلول, دانيال عيد, علي الأمين بتأسيس "نقابة أصحاب مكاتب استقدام الخادمات في لبنان" مركزها مدينة بيروت.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار أن تسجل طلبات المنتسبين إلى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وأن تدعو الجمعية العمومية لانتخاب أول مجلس إدارة للنقابة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بإشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل, وإذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فإن هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
6 كانون الأول 2004 وزير العمل عاصم قانصوه