All legislation

قرار Decision No. 197 06/12/2004

تأسيس نقابة اصحاب مكاتب استقدام الخادمات في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
197
Date
06/12/2004
Official Gazette
Issue 5, 03/02/2005, p. 413-414
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 197 تاريخ 06/12/2004
Source
Lebanese University

ان وزير العمل

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004

(تشكيل الحكومة)

بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني

بناء على الطلب المسجل برقم 3475 تاريخ 04/12/2004

بناء على اقتراح المدير العام

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة هشام البرجي, شوقي السيقلي, عفاف جلول, دانيال عيد, علي الأمين بتأسيس "نقابة أصحاب مكاتب استقدام الخادمات في لبنان" مركزها مدينة بيروت.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار أن تسجل طلبات المنتسبين إلى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وأن تدعو الجمعية العمومية لانتخاب أول مجلس إدارة للنقابة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بإشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل, وإذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فإن هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

6 كانون الأول 2004 وزير العمل عاصم قانصوه