المادة 1
مادة 1: تضاف اللغتان الفرنسية والإنكليزية, إلى اللغة العربية التي تصدر بها مطبوعة "القرار اللبناني" الأسبوعية, غير السياسية.
قرار Decision No. 10 14/01/2005
ان وزير الاعلام
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ
14/09/1962
بناء على القرار رقم 227 تاريخ 16/12/1977
(الترخيص باصدار مطبوعة "القرار اللبناني")
بناء على الطلب المقدم من السيد غسان جرجي
حرب, والمسجل تحت رقم 4924 تاريخ 27/11/2004
(طلب اضافة اللغتين الفرنسية والانكليزية)
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تضاف اللغتان الفرنسية والإنكليزية, إلى اللغة العربية التي تصدر بها مطبوعة "القرار اللبناني" الأسبوعية, غير السياسية.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 كانون الثاني 2005 وزير الإعلام إيلي نجيب فرزلي