All legislation

قرار Decision No. 10 14/01/2005

اضافة اللغتين الفرنسية والانكليزية الى ترخيص مطبوعة "القرار اللبناني الاسبوعية" غير السياسية

Type
قرار · Decision
Number
10
Date
14/01/2005
Official Gazette
Issue 5, 03/02/2005, p. 414
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 10 تاريخ 14/01/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962

بناء على القرار رقم 227 تاريخ 16/12/1977

(الترخيص باصدار مطبوعة "القرار اللبناني")

بناء على الطلب المقدم من السيد غسان جرجي

حرب, والمسجل تحت رقم 4924 تاريخ 27/11/2004

(طلب اضافة اللغتين الفرنسية والانكليزية)

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف اللغتان الفرنسية والإنكليزية, إلى اللغة العربية التي تصدر بها مطبوعة "القرار اللبناني" الأسبوعية, غير السياسية.

المادة 2

مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغات الثلاث المذكورة في المادة الأولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 كانون الثاني 2005 وزير الإعلام إيلي نجيب فرزلي