All legislation

قرار Decision No. 20 27/01/2005

الترخيص باصدار مطبوعة فصلية, غير سياسية, باللغة العربية متخصصة بالقضايا الدينية باسم "رسالة الكلمة"

Type
قرار · Decision
Number
20
Date
27/01/2005
Official Gazette
Issue 5, 03/02/2005, p. 414-415
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 20 تاريخ 27/01/2005
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام

بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ

14/09/1962

بناء على الطلب المقدم من القس ادكار جوزف طرابلسي

والمسجل تحت رقم 5082 تاريخ 15/09/2004 (طلب

الترخيص باصدار المطبوعة)

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح القس ادكار جوزف طرابلسي اللبناني الجنسية, ترخيصا بإصدار مطبوعة فصلية, غير سياسية, باللغة العربية متخصصة بالقضايا الدينية, باسم "رسالة الكلمة" يتحمل مسؤوليتها بنفسه بصفته راعي كنيسة لبنان المعمدانية الإنجيلية.

المادة 2

مادة 2: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 كانون الثاني 2005 وزير الإعلام إيلي نجيب فرزلي