المادة 1
مادة 1: يمنح القس ادكار جوزف طرابلسي اللبناني الجنسية, ترخيصا بإصدار مطبوعة فصلية, غير سياسية, باللغة العربية متخصصة بالقضايا الدينية, باسم "رسالة الكلمة" يتحمل مسؤوليتها بنفسه بصفته راعي كنيسة لبنان المعمدانية الإنجيلية.
قرار Decision No. 20 27/01/2005
ان وزير الاعلام
بناء على المرسوم رقم 13621 تاريخ 26/10/2004
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ
14/09/1962
بناء على الطلب المقدم من القس ادكار جوزف طرابلسي
والمسجل تحت رقم 5082 تاريخ 15/09/2004 (طلب
الترخيص باصدار المطبوعة)
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الاعلام
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح القس ادكار جوزف طرابلسي اللبناني الجنسية, ترخيصا بإصدار مطبوعة فصلية, غير سياسية, باللغة العربية متخصصة بالقضايا الدينية, باسم "رسالة الكلمة" يتحمل مسؤوليتها بنفسه بصفته راعي كنيسة لبنان المعمدانية الإنجيلية.
مادة 2: تنحى المطبوعة ومديرها المسؤول عن الجدول النقابي للصحافة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 كانون الثاني 2005 وزير الإعلام إيلي نجيب فرزلي