المادة 1
مادة 1: يعدل اسم "بنك سرادار ش.م.ل." المدرج على لائحة المصارف تحت رقم 27 بحيث يصبح "بنك عودة سرادار للخدمات الخاصة ش.م.ل.".
قرار Decision No. 8956 25/01/2005
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما
المادة 136 منه
وبناء على القانون رقم 8950 تاريخ 31/01/2005
القاضي بنشر لائحة المصارف لعام 2005
وبناء على القرار الثاني من محضر الجمعية
العمومية غير العادية لمساهمي "بنك سرادار
ش.م.ل." المنعقدة بتاريخ 23/08/2004 القاضي
بتعديل تسميته
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 12/27/04
المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/10/2004
وبعد الاطلاع على المستند المبرز والمثبت
توفر الشروط القانونية لهذا التعديل
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل اسم "بنك سرادار ش.م.ل." المدرج على لائحة المصارف تحت رقم 27 بحيث يصبح "بنك عودة سرادار للخدمات الخاصة ش.م.ل.".
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 كانون الثاني 2005 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه