All legislation

قرار Decision No. 8956 25/01/2005

تعديل اسم بنك سرادار على لائحة المصارف

Type
قرار · Decision
Number
8956
Date
25/01/2005
Official Gazette
Issue 5, 03/02/2005, p. 418
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 8956 تاريخ 25/01/2005
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما

المادة 136 منه

وبناء على القانون رقم 8950 تاريخ 31/01/2005

القاضي بنشر لائحة المصارف لعام 2005

وبناء على القرار الثاني من محضر الجمعية

العمومية غير العادية لمساهمي "بنك سرادار

ش.م.ل." المنعقدة بتاريخ 23/08/2004 القاضي

بتعديل تسميته

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 12/27/04

المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/10/2004

وبعد الاطلاع على المستند المبرز والمثبت

توفر الشروط القانونية لهذا التعديل

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل اسم "بنك سرادار ش.م.ل." المدرج على لائحة المصارف تحت رقم 27 بحيث يصبح "بنك عودة سرادار للخدمات الخاصة ش.م.ل.".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 كانون الثاني 2005 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه