All legislation

مرسوم Decree No. 14076 28/01/2005

احالة قاضي في ملاك ديوان المحاسبة على التقاعد لبلوغه السن القانونية اديب عبدو سلامة

Type
مرسوم · Decree
Number
14076
Date
28/01/2005
Official Gazette
Issue 5, 03/02/2005, p. 267-268
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14076 تاريخ 28/01/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ

16/09/1983 (قانون القضاء العدلي)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 82 تاريخ

16/09/1983 وتعديلاته (تنظيم ديوان المحاسبة)

بناء على مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم

2102 تاريخ 25/06/1979 المتضمن (تعديل الاحكام

المتعلقة بانتهاء خدمة القضاة بسبب بلوغ السن)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ

29/06/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من

الخدمة)

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحال على التقاعد اعتبارا من تاريخ 13/2/2005 لبلوغه السن القانونية القاضي أديب عبدو سلامة رئيس غرفة لدى ديوان المحاسبة (رقمه المالي 8) وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 كانون الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا