المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة النقدية المقدمة من وزارة الخارجية الفرنسية لصالح وزارة العدل بقيمة /4500/ أورو لشراء مراجع قانونية لضمها إلى المكتبة الإلكترونية المنشأة حديثا والمخصصة للقضاة.
مرسوم Decree No. 14074 26/01/2005
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000
(قانون الجمارك) وتعديلاته
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 المتعلق باعفاء الهبات من جميع
الرسوم
بناء على قانون موازنة عام 2004 لا سيما
المادة الثامنة منه
بناء على كتاب السفارة الفرنسية في بيروت
رقم 770 تاريخ 15/03/2004
بناء على اقتراح وزير العدل
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 03/06/2004
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة النقدية المقدمة من وزارة الخارجية الفرنسية لصالح وزارة العدل بقيمة /4500/ أورو لشراء مراجع قانونية لضمها إلى المكتبة الإلكترونية المنشأة حديثا والمخصصة للقضاة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 كانون الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير العدل الإمضاء: عدنان عضوم وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا