All legislation

مرسوم Decree No. 14074 26/01/2005

قبول هبة نقدية مقدمة من وزارة الخارجية الفرنسية الى وزارة العدل لشراء كتب ومراجع قانونية

Type
مرسوم · Decree
Number
14074
Date
26/01/2005
Official Gazette
Issue 5, 03/02/2005, p. 270
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 14074 تاريخ 26/01/2005
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 52 منه

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000

(قانون الجمارك) وتعديلاته

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ

25/06/1977 المتعلق باعفاء الهبات من جميع

الرسوم

بناء على قانون موازنة عام 2004 لا سيما

المادة الثامنة منه

بناء على كتاب السفارة الفرنسية في بيروت

رقم 770 تاريخ 15/03/2004

بناء على اقتراح وزير العدل

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 03/06/2004

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة النقدية المقدمة من وزارة الخارجية الفرنسية لصالح وزارة العدل بقيمة /4500/ أورو لشراء مراجع قانونية لضمها إلى المكتبة الإلكترونية المنشأة حديثا والمخصصة للقضاة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 كانون الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: عمر كرامي وزير العدل الإمضاء: عدنان عضوم وزير المالية الإمضاء: إلياس سابا