ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 328 تاريخ 07/08/2001
(قانون اصول المحاكمات الجزائية الجديد)
لا سيما المادة 355 وما يليها
بناء على اقتراح وزير العدل
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 13/01/2005
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أحيلت على المجلس العدلي, قضية الاعتداء على أمن الدولة الداخلية الحاصلة بتاريخ 1/10/2004 في مدينة بيروت ـ الروشة والتي أسفر عنها محاولة اغتيال النائب مروان حمادة ومقتل مرافقه وما يتفرع عنها وجميع الأشخاص الذين اشتركوا أو حرضوا أو تدخلوا بأي صفة كانت.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 كانون الثاني 2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: عمر كرامي
وزير العدل
الإمضاء: عدنان عضوم