All legislation

مرسوم Decree No. 13495 04/10/2004

الترخيص بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في المكلس (قضاء المتن) باسم "اكاديمية الفنون العالمية"

Type
مرسوم · Decree
Number
13495
Date
04/10/2004
Official Gazette
Issue 55, 14/10/2004, p. 10287-10288
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 13495 تاريخ 04/10/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ

25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح

مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم

المهني والتقني),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عبده النوار

والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني

والتقني تحت رقم 4197/6 تاريخ 08/06/2002

والمتضمن طلب الترخيص بانشاء مدرسة تدريب مهني

خاصة في المكلس (قضاء المتن) باسم "اكاديمية

الفنون العالمية",

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد عبده ميشال النوار المولود سنة 1961 بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة باسم "اكاديمية الفنون العالمية" الكائنة على العقار رقم 16 القسمين 25 و26 من منطقة المكلس العقارية (قضاء المتن).

المادة 2

مادة 2: تسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: اخصائي إدارة وانتاج وتوزيع ـ سيناريو كتابة واقتباس ـ اخراج تلفزيوني وثائقي واعلاني ـ إدارة فنية ـ إدارة تسويق ـ تسجيل ومونتاج صوت ـ مونتاج ومؤثرات خاصة ـ تسجيل رقمي ـ تصميم اعلاني.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 تشرين الأول 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر