المادة 1
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 11026 تاريخ 24/9/2003 القاضي باعتبار الأشغال العائدة لمشروع إنشاء محطة ضخ 5PSB للمياه المبتذلة من منطقة وطى سلام العقارية من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 11788 23/01/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ
29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على ضرورة تعديل المرسوم رقم 11026 تاريخ
24/09/2003 القاضي باعتبار الاشغال العائدة
لمشروع انشاء محطة ضخ PS-B5 للمياه المبتذلة
في منطقة وطى سلام العقارية من المنافع العامة
توفيرا لنفقات الاستملاك,
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار
رقم 37/2004/أ تاريخ 07/01/2004,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
الطاقة والمياه,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 11026 تاريخ 24/9/2003 القاضي باعتبار الأشغال العائدة لمشروع إنشاء محطة ضخ 5PSB للمياه المبتذلة من منطقة وطى سلام العقارية من المنافع العامة.
مادة 2: ترقن إشارة المرسوم رقم 11026 تاريخ 24/9/2003 عن الصحيفة العينية العائد للعقار رقم 394 من منطقة وطى سلاح العقارية.
مادة 3: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع إنشاء محطة ضخ 5PSB للمياه المبتذلة في منطقة وطي سلام العقارية (قضاء كسروان ـ محافظة جبل لبنان) المحددة بالأحرف هـ ـ و ـ ز ـ ح ـ هـ على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مادة 4: يستملك قسم من العقار رقم 391 من منطقة وطى سلام العقارية لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الثالثة أعلاه والمبين على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم واللائحة المرفقة به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 5: تحدد المدة الوصول التي يجب أن تباشر خلالها معاملة الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الثالثة أعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 كانون الثاني 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: أيوب حميد