All legislation

مرسوم Decree No. 11788 23/01/2004

تصديق تعديل المرسوم رقم 11026 تاريخ 24/09/2003 القاضي باعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء محطة ضخ PS-B5 للمياه المبتذلة في منطقة وطى سلام العقارية من المنافع العامة (قضاء كسروان-محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
11788
Date
23/01/2004
Official Gazette
Issue 5, 29/01/2004, p. 277-278
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 11788 تاريخ 23/01/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ

29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على ضرورة تعديل المرسوم رقم 11026 تاريخ

24/09/2003 القاضي باعتبار الاشغال العائدة

لمشروع انشاء محطة ضخ PS-B5 للمياه المبتذلة

في منطقة وطى سلام العقارية من المنافع العامة

توفيرا لنفقات الاستملاك,

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار

رقم 37/2004/أ تاريخ 07/01/2004,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير

الطاقة والمياه,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى المرسوم رقم 11026 تاريخ 24/9/2003 القاضي باعتبار الأشغال العائدة لمشروع إنشاء محطة ضخ 5PS­B للمياه المبتذلة من منطقة وطى سلام العقارية من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: ترقن إشارة المرسوم رقم 11026 تاريخ 24/9/2003 عن الصحيفة العينية العائد للعقار رقم 394 من منطقة وطى سلاح العقارية.

المادة 3

مادة 3: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع إنشاء محطة ضخ 5PS­B للمياه المبتذلة في منطقة وطي سلام العقارية (قضاء كسروان ـ محافظة جبل لبنان) المحددة بالأحرف هـ ـ و ـ ز ـ ح ـ هـ على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.

المادة 4

مادة 4: يستملك قسم من العقار رقم 391 من منطقة وطى سلام العقارية لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الثالثة أعلاه والمبين على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم واللائحة المرفقة به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 5

مادة 5: تحدد المدة الوصول التي يجب أن تباشر خلالها معاملة الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الثالثة أعلاه بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 كانون الثاني 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: أيوب حميد