ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 493 تاريخ
12/12/2002 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل
الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم رقم 10403 تاريخ
07/07/2003 (اعفاء سيارة سعودية خصوصية من
الرسوم الجمركية كافة),
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين
ووزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 08/01/2004,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 10403 تاريخ 7/7/2003, القاضي بإعفاء سيارة المواطن السعودي علي بن خلف بن علي العضّاض, الذي سبق وسرقت من منطقة ضهر الوحش, وهي من نوع نيسان باترول سافاري موديل 1999 من الرسوم والغرامات المتوجبة عليها وذلك بعد أن تم العثور عليها.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 كانون الثاني 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الخارجية والمغتربين
الإمضاء: جان عبيد
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة