All legislation

مرسوم Decree No. 11778 23/01/2004

الغاء المرسوم رقم 10403 تاريخ 07/07/2003 (اعفاء سيارة سعودية خصوصية من الرسوم الجمركية كافة)

Type
مرسوم · Decree
Number
11778
Date
23/01/2004
Official Gazette
Issue 5, 29/01/2004, p. 279-280
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11778 تاريخ 23/01/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 493 تاريخ

12/12/2002 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل

الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ

15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 10403 تاريخ

07/07/2003 (اعفاء سيارة سعودية خصوصية من

الرسوم الجمركية كافة),

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين

ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 08/01/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى المرسوم رقم 10403 تاريخ 7/7/2003, القاضي بإعفاء سيارة المواطن السعودي علي بن خلف بن علي العضّاض, الذي سبق وسرقت من منطقة ضهر الوحش, وهي من نوع نيسان باترول سافاري موديل 1999 من الرسوم والغرامات المتوجبة عليها وذلك بعد أن تم العثور عليها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 كانون الثاني 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة