All legislation

مرسوم Decree No. 11786 23/01/2004

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء موقف سيارات في شكا (قضاء البترون) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
11786
Date
23/01/2004
Official Gazette
Issue 5, 29/01/2004, p. 284
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 11786 تاريخ 23/01/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ

29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

بناء على قرار بلدية شكا رقم 134 تاريخ

18/12/2002,

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات

والاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعتبر من المنافع العامة مشروع إنشاء موقف سيارات في شكا (قضاء البترون) ويستملك لهذه الغاية العقار رقم 2023 من منطقة شكا العقارية المبين باللون الأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 1000/1 والمشار إليها في لائحة الاستملاك المرفقة بها وذلك وفقا لأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 2

مادة 2: تدفع الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية في موازنة بلدية شكا.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 كانون الثاني 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: إلياس المر وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي