ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 497 تاريخ
30/01/2003 (الموازنة العامة والموازنات
الملحقة لعام 2003) لا سيما المادتين الخامسة
والسابعة منه,
بناء على رأي مجلس شورى الدولة رقم 88/2003-
2004 تاريخ 31/12/2003,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 15/01/2004,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يفتح في الجزء الأول من موازنة عام 2003 الاعتماد التالي: من: الباب السادس والعشرون ـ الديون المتوجبة الأداء. الفصل 1 ـ الديون المتوجبة الأداء. الوظيفة 441 ـ الدين العام. البند 17 ـ النفقات المالية. الفقرة 1 ـ فوائد على القروض الداخلية. النبذة 1 ـ فوائد على سندات خزينة داخلية. /108000000000/ل.ل. الفقرة 2 ـ فوائد على القروض الخارجية. النبذة 1 ـ فوائد على سندات خزينة خارجية. /772000000000/ل.ل.
المجموع /88000000000/ل.ل. (فقط ثمانمائة وثمانون مليار ليرة لبنانية).
مادة 2: يغطى الاعتماد المفتوح بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم بزيادة تقديرات واردات موازنة عام 2003 وفقا لما يلي: قسم الواردات الجزء الثاني ـ الواردات الاستثنائية. الباب الخامس ـ القروض. الفصل 56 ـ القروض الداخلية. البند 561 ـ سندات خزينة داخلية. الفقرة 56101 ـ القروض الداخلية. /880000000000/ل.ل. (فقط ثمانمائة وثمانون مليار ليرة لبنانية).
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 كانون الثاني 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة