All legislation

مرسوم Decree No. 11757 23/01/2004

فتح اعتماد لتغطية فوائد سندات خزينة

Type
مرسوم · Decree
Number
11757
Date
23/01/2004
Official Gazette
Issue 5, 29/01/2004, p. 284-285
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11757 تاريخ 23/01/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 497 تاريخ

30/01/2003 (الموازنة العامة والموازنات

الملحقة لعام 2003) لا سيما المادتين الخامسة

والسابعة منه,

بناء على رأي مجلس شورى الدولة رقم 88/2003-

2004 تاريخ 31/12/2003,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 15/01/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفتح في الجزء الأول من موازنة عام 2003 الاعتماد التالي: من: الباب السادس والعشرون ـ الديون المتوجبة الأداء. الفصل 1 ـ الديون المتوجبة الأداء. الوظيفة 441 ـ الدين العام. البند 17 ـ النفقات المالية. الفقرة 1 ـ فوائد على القروض الداخلية. النبذة 1 ـ فوائد على سندات خزينة داخلية. /108000000000/ل.ل. الفقرة 2 ـ فوائد على القروض الخارجية. النبذة 1 ـ فوائد على سندات خزينة خارجية. /772000000000/ل.ل.

المجموع /88000000000/ل.ل. (فقط ثمانمائة وثمانون مليار ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يغطى الاعتماد المفتوح بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم بزيادة تقديرات واردات موازنة عام 2003 وفقا لما يلي: قسم الواردات الجزء الثاني ـ الواردات الاستثنائية. الباب الخامس ـ القروض. الفصل 56 ـ القروض الداخلية. البند 561 ـ سندات خزينة داخلية. الفقرة 56101 ـ القروض الداخلية. /880000000000/ل.ل. (فقط ثمانمائة وثمانون مليار ليرة لبنانية).

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 كانون الثاني 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة