All legislation

مرسوم Decree No. 11758 23/01/2004

الترخيص للشركة المتحدة اللبنانية الايطالية للكيميائيات بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة زبدين العقارية-قضاء النبطية

Type
مرسوم · Decree
Number
11758
Date
23/01/2004
Official Gazette
Issue 5, 29/01/2004, p. 286
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11758 تاريخ 23/01/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ

04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق

العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته,

بناء على كتاب الشركة المتحدة اللبنانية

الايطالية للكيميائيات ش.م.م. المسجل برقم

85/2003/أ تاريخ 04/11/2003 الذي يثبت

ان ما ترغب بتملكه يزيد على ثلاثة الاف متر

مربع في الاراضي اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 15/01/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للشركة المتحدة اللبنانية الإيطالية للكيميائيات ش.م.م. بتملك العقار رقم 1522 من منطقة زبدين العقارية قضاء النبطية البالغة مساحته 6570م.م. والغاية من التملك هي إقامة مصنع لإنتاج الدهان بطريقة السبراي (ايروسول) والسيليكون ومعجونة الحديد بطريقة الخلط. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان): وتعديلاته لا سيما المادة 11 م نه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 كانون الثاني 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة