ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ
04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق
العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته,
بناء على كتاب الشركة المتحدة اللبنانية
الايطالية للكيميائيات ش.م.م. المسجل برقم
85/2003/أ تاريخ 04/11/2003 الذي يثبت
ان ما ترغب بتملكه يزيد على ثلاثة الاف متر
مربع في الاراضي اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 15/01/2004,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للشركة المتحدة اللبنانية الإيطالية للكيميائيات ش.م.م. بتملك العقار رقم 1522 من منطقة زبدين العقارية قضاء النبطية البالغة مساحته 6570م.م. والغاية من التملك هي إقامة مصنع لإنتاج الدهان بطريقة السبراي (ايروسول) والسيليكون ومعجونة الحديد بطريقة الخلط. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان): وتعديلاته لا سيما المادة 11 م نه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 كانون الثاني 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة