ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ
04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين
الحقوق العينية العقارية في لبنان)
وتعديلاته,
بناء على كتاب شركة كروم بحمدون ش.م.ل.
المسجل برقم 93/2003/أ تاريخ 20/11/2003
الذي يثبت ان ما ترغب بتملكه يزيد على
ثلاثة الاف متر مربع في الاراضي اللبنانية,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 15/01/2004,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لشركة كروم بحمدون ش.م.ل. من التابعية اللبنانية بتملك العقارات رقم 786 ـ 787 ـ 788 ـ 1135 ـ من منطقة بطلون العقارية قضاء عاليه البالغة مساحتها الإجمالية 31614م.م. والغاية من التملك ضم العقارات المذكورة بهدف فرزها وإقامة مشروع سكني. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقول العينية العقارية في لبنان): وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 كانون الثاني 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة