All legislation

مرسوم Decree No. 11759 23/01/2004

الترخيص لشركة كروم بحمدون بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة بطلون العقارية-قضاء عاليه

Type
مرسوم · Decree
Number
11759
Date
23/01/2004
Official Gazette
Issue 5, 29/01/2004, p. 286-287
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11759 تاريخ 23/01/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع

التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ

04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين

الحقوق العينية العقارية في لبنان)

وتعديلاته,

بناء على كتاب شركة كروم بحمدون ش.م.ل.

المسجل برقم 93/2003/أ تاريخ 20/11/2003

الذي يثبت ان ما ترغب بتملكه يزيد على

ثلاثة الاف متر مربع في الاراضي اللبنانية,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 15/01/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة كروم بحمدون ش.م.ل. من التابعية اللبنانية بتملك العقارات رقم 786 ـ 787 ـ 788 ـ 1135 ـ من منطقة بطلون العقارية قضاء عاليه البالغة مساحتها الإجمالية 31614م.م. والغاية من التملك ضم العقارات المذكورة بهدف فرزها وإقامة مشروع سكني. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقول العينية العقارية في لبنان): وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 كانون الثاني 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة