ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ
29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ
19/03/1965 المعدل بموجب المرسوم رقم 1742
تاريخ 31/01/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة),
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
والنقل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تخطيط طريق محرونة ـ دير أنطار (قضائي صور وبنت جبيل ـ محافظتي الجنوب والنبطية) من الوتد رقم 1 كيلومتر 00,000+0 إلى الوتد رقم 175 كيلومتر 06,168 +3 المبين باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل ـ المديرية العامة للطرق والمباني وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.
مادة 2: تستملك العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: يعتبر الطريق المذكور في المادة الأولى من هذا المرسوم طريقا محليا.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 كانون الثاني 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي