ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على القانون رقم 379 تاريخ
14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)
لا سيما المادة 18 منه,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى
الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات
بقصد المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 08/01/2004,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من وزارة الخارجية الأميركية بواسطة مؤسسة (RONCOCONSULTING CORPORATION) لصالح وزارة الدفاع الوطني ـ المكتب الوطني لنزع الألغام وهي عبارة عن 7 آليات مفصلة في الجدول المبين أدناه وذلك لدعم الخطة الاستراتيجية لنزع الألغام.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 كانون الثاني 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الدفاع الوطني
الإمضاء: محمود حمود
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة