المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة العينية المقدمة من السيد بسام سعيد شيا لصالح وزارة التربية والتعليم العالي لتشييد ثلاث غرف إضافية على بناء مدرسة عين زحلتا المتوسطة الرسمية.
مرسوم Decree No. 11765 23/01/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات الواردة الى
الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات
بقصد المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 08/01/2004,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة العينية المقدمة من السيد بسام سعيد شيا لصالح وزارة التربية والتعليم العالي لتشييد ثلاث غرف إضافية على بناء مدرسة عين زحلتا المتوسطة الرسمية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 كانون الثاني 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة