ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص
بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات
التعليم المهني والتقني),
بناء على المرسومين رقم 8353 تاريخ
02/05/1996 ورقم 4750 تاريخ 26/01/2001
(المتعلقين بالترخيص بانشاء معهد فني خاص
في اميون (قضاء الكورة) باسم معهد راهبات
القديسة تريزيا الفني),
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية راهبات
القديسة تريزيا والمسجل لدى المديرية العامة
للتعليم المهني والتقني تحت رقم 2429/6
تاريخ 22/04/2003 والمتضمن طلب الترخيص
بانشاء اختصاصات في المعهد المذكور,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لجمعية راهبات القديسة تريزيا ممثلة بشخص رئيسها العام بإنشاء اختصاصات في المعهد الفني الخاص باسم "معهد راهبات القديسة تريزيا الفني" كائن على العقارين رقم 2488 و 2493 من منطقة أميون العقارية (قضاء الكورة), كما هو مبين في المادة الثانية في هذا المرسوم.
مادة 2: يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص ----------------------- المستوى -------- الشهادة الإدارة والتسويق -----------------الأطر الوسطى ---الامتياز الفني المراجعة والخبرة في المحاسبة - الأطر الوسطى-- الامتياز الفني الإلكترونيك ---------------------- الأطر الوسطى ---- الامتياز الفني الكهرباء ------------------------- الأطر الوسطى ----- الامتياز الفني الإلكترونيك --------------------- التنفيذ -------------- البكالوريا الفنية الكهرباء ------------------------ التنفيذ -------------- البكالوريا الفنية كما ويسدي المعهد التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: الماكياج ـ تقليم الأظافر ـ تصفيف الشعر.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 كانون الثاني 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: سمير الجسر