ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح
مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات
التعليم المهني والتقني),
بناء على المرسومين رقم 2031 تاريخ
01/12/1984 ورقم 4834 تاريخ 02/02/2001
(الترخيص بانشاء مدرسة تدريب مهني خاصة في
طرابلس باسم "مدرسة الجمعية المسيحية
للشابات"),
بناء على الاستدعاء المقدم من الجمعية المسيحية
للشابات والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم
المهني والتقني تحت رقم 2520/6 تاريخ
30/07/2003 والمتضمن طلب الترخيص بانشاء
اختصاصات والغاء اخرى في المديرية المذكورة,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للجمعية المسيحية للشابات ممثلة بشخص رئيسها بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في مدرسة التدريب المهني الخاصة باسم "مدرسة الجمعية المسيحية للشابات" كائنة على العقار رقم 1187 من منطقة طرابلس العقارية (قضاء طرابلس) كما هو مبين في المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم.
مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص ---------------- المستوى ---- الشهادة أخصائي في التجميل ---- التكميل ------ التكميلية المهنية كما وتسدي المدرسة التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: العناية بالبشرة ـ تصفيف الشعر ـ تقليم الأظافر.
مادة 3: ألغي في المدرسة المذكورة اختصاص "مستكتب" المؤدي لنيل شهادة الكفاءة المهنية واختصاص "الضرب على الآلة الكاتبة" لا يؤدي لنيل الشهادات الرسمية.
مادة 4: صنفت المدرسة "مهنية" بدلا من "التدريب المهني".
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 كانون الثاني 2004
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: سمير الجسر