All legislation

مرسوم Decree No. 11770 23/01/2004

نقل الترخيص بانشاء معهد فني خاص في البوشرية (قضاء المتن) باسم "المعهد التقني الفرنسي اللبناني" من اسم جمعية لاخرى

Type
مرسوم · Decree
Number
11770
Date
23/01/2004
Official Gazette
Issue 5, 29/01/2004, p. 297-298
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11770 تاريخ 23/01/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ

25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص

بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات

التعليم المهني والتقني),

بناء على المراسيم رقم 7652 تاريخ

13/12/1995 ورقم 2280 تاريخ 25/01/2000

ورقم 3945 تاريخ 02/10/2000 (المتعلقة

بالترخيص بانشاء معهد فني خاص في البوشرية

(قضاء المتن) باسم "المعهد التقني الفرنسي

اللبناني",

بناء على عقد التنازل المسطر من جمعية

مار سمعان لصالح جمعية المرأة والمسجل لدى

الكاتب العدل في الاشرفية-بيروت الاستاذ

مارون اشقر تحت رقم 3391/2003 تاريخ

01/08/2003,

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية انماء

المرأة والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم

المهني والتقني تحت رقم 4255/6 تاريخ

31/07/2003 والمتضمن طلب نقل الترخيص بانشاء

معهد فني خاص باسم "المعهد التقني الفرنسي

اللبناني" من اسم جمعية لاخرى,

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم

العالي,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقل الترخيص بإنشاء معهد فني خاص باسم "المعهد التقني الفرنسي اللبناني" الكائن على العقار رقم 1042 من منطقة البوشرية العقارية (قضاء المتن) من اسم جمعية مركز مار سمعان إلى اسم جمعية إنماء المرأة بشخص رئيستها السيدة ارليت جريصاتي المولودة سنة 1947 وعلى أن يستمر بإسداء التعليم في الاختصاصات المرخص له بها دون تعديل وفي الموقع ذاته.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 كانون الثاني 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر