ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص
بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات
التعليم المهني والتقني),
بناء على المراسيم رقم 7652 تاريخ
13/12/1995 ورقم 2280 تاريخ 25/01/2000
ورقم 3945 تاريخ 02/10/2000 (المتعلقة
بالترخيص بانشاء معهد فني خاص في البوشرية
(قضاء المتن) باسم "المعهد التقني الفرنسي
اللبناني",
بناء على عقد التنازل المسطر من جمعية
مار سمعان لصالح جمعية المرأة والمسجل لدى
الكاتب العدل في الاشرفية-بيروت الاستاذ
مارون اشقر تحت رقم 3391/2003 تاريخ
01/08/2003,
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية انماء
المرأة والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم
المهني والتقني تحت رقم 4255/6 تاريخ
31/07/2003 والمتضمن طلب نقل الترخيص بانشاء
معهد فني خاص باسم "المعهد التقني الفرنسي
اللبناني" من اسم جمعية لاخرى,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم
العالي,
يرسم ما يأتي: