All legislation

مرسوم Decree No. 11775 23/01/2004

قبول هبة مقدمة من وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي السورية لوزارة الزراعة اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
11775
Date
23/01/2004
Official Gazette
Issue 5, 29/01/2004, p. 299-300
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11775 تاريخ 23/01/2004
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما

المادة 52 منه,

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ

15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ

25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات

العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد

المساعدة من جميع الرسوم),

بناء على اقتراح وزير الزراعة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 22/12/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي السورية إلى وزارة الزراعة اللبنانية وهي عبارة عن / 1460000/مليون وأربعماية وستون ألف نصبة حرجية مثمرة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 كانون الثاني 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الإمضاء: علي حسن خليل وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة