المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي السورية إلى وزارة الزراعة اللبنانية وهي عبارة عن / 1460000/مليون وأربعماية وستون ألف نصبة حرجية مثمرة.
مرسوم Decree No. 11775 23/01/2004
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية لا سيما
المادة 52 منه,
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ
25/06/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات
العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد
المساعدة من جميع الرسوم),
بناء على اقتراح وزير الزراعة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 22/12/2003,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي السورية إلى وزارة الزراعة اللبنانية وهي عبارة عن / 1460000/مليون وأربعماية وستون ألف نصبة حرجية مثمرة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 كانون الثاني 2004 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الإمضاء: علي حسن خليل وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة